السيد أحمد الموسوي الروضاتي

569

إجماعات فقهاء الإمامية

لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس ، فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف ، ولا دليل على استحقاقه باقراره مرة واحدة . . . * إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 378 ، 379 : المسألة 17 : كتاب الحدود : إذا أقر بحد ، ثم رجع عنه ، سقط الحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المريض الميؤوس منه إذا زنا وهو بكر أخذ عذق فيه مائة شمراخ أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض ويضرب به ضربة واحدة على وجه لا يؤدي إلى التلف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 379 : المسألة 18 : كتاب الحدود : المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر ، أخذ عذق فيه مائة شمراخ ، أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض ويضرب به ضربة واحدة ، على وجه لا يؤدي إلى التلف . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا فكذبهم أقيم عليه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 380 : المسألة 19 : كتاب الحدود : إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا ، فكذبهم ، أقيم عليه الحد بلا خلاف . . . * إذا أقر الأخرس بمال لغيره لزمه ذلك * طلاق الأخرس صحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 381 : المسألة 21 : كتاب الحدود : إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة ، لزمه الحد . وكذلك إذا أقر بقتل العمد ، لزمه القود . . . دليلنا : عموم الأخيار الواردة في أن المقر بالزنا وبالقتل يجب عليه الحد والقود ، والأخرس إذا أقر بالإشارة سمي ذلك إقرارا . ألا ترى انه لو أقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف ، ولا خلاف أيضا أنه يصح طلاقه . * إذا لاط الرجل فأوقب وجب عليه القتل * إذا لاط الرجل دون الإيقاب وكان محصنا وجب عليه الرجم * إذا لاط الرجل دون الإيقاب وكان بكرا وجب عليه مائة جلدة * الإمام مخير بقتل اللائط بالسيف أو برمي حائط عليه أو برميه من موضع عال